للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخيرًا: إن الاستغناء عن مصطلح المضاربة واستبداله بمصطلح المضاربة المطلقة من شأن ذلك عدم التكلف في البحث عن تكييف شرعي خاص لها، ذلك لأن من المعلوم أنه لا خلاف بين أهل العلم بالفقه في مشروعية المضاربة المطلقة، ولا يؤثر عن أحد المنازعة في مشروعيتها، وفضلًا عن هذا، فإن هذا الاعتبار من شأنه الفصل العلمي بين أحكام المسائل المرتبطة بها وبين حقيقتها نعني ضرورة تناول تلك المسائل بصورة منفصلة عن المضاربة، فإذا استقرت لها أحكام لم يكن لذلك تأثير على حقيقة المضاربة إن إيجابًا أو سلبًا، ذلك لأن تلك الأحكام لا تعدو أن تكون أحكامًا فقهية منبثقة عن اجتهادات رشيقة للسابقين أو اللاحقين وفق ظروفهم الفكرية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت سائدة في تلك العصور وليس ثم محظور شرعي ـ كما أسلفنا ـ في مراجعة جملة حسنة من تلك الشروط والاجتهادات في ضوء ما يمليه علينا واقعنا الفكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي مسترشدين بمقاصد الشرع السامية وأهدافه العليا في المعاملات.

<<  <  ج: ص:  >  >>