للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥) إن عقد التأمين التجاري يحدد مقدمًا مقدار القسط المستحق على المؤمن له، وقدر المزايا التأمينية التي يتحملها المؤمن، ولا تقبل – بحسب الأصل – أي تعديل يفرض على أي من طرفيه إبان سريانه أو بعد تحقق الخطر، ولو اتضح أن حاجة المؤمن له للمزية التأمينية تفوق كثيرًا القدر المتفق عليه في العقد.

٦) إن عقد التأمين التجاري عقد اختياري، يقدم عليه الطرفان باختيارهما وبدافع المصلحة الذاتية لكل منهما، وإن كان ذلك لا ينفي أنه عقد إذعان، إذ لا يملك الراغب في الأمان إلا أن يرضخ للشروط التي يمليها المؤمن في وثيقة التأمين، كما أنه لا ينفي كذلك احتمال أن يكون عقد التأمين واجبًا في ذاته، كما إذا أوجب القانون القيام بالتأمين في كل عميلة من علميات النقل البحري، فذلك لا يخرج هذا التأمين عن طبيعته، فالراغب في ممارسة عقد النقل يكون –مع هذا الإلزام- على حريته في اختيار المؤمن وانتقاء نظام التأمين الذي يرتضيه، وذلك بخلاف ما إذا كان التأمين مفروضًا بالقانون في أقساطه ومزاياه وسائر القواعد التي تحكمه، فذلك يخرج العقد عن طبيعته الاختيارية، وقد يلحقه بالتأمين الاجتماعي كما في التأمين على حوادث السيارات في النظام المطبق في بعض البلاد العربية (١) .

فإذا تحققت الخصائص المشار إليها في عقد التأمين، كان تأمينًا تجاريًا، بغض النظر عن الشكل الذي يتشكل به؛ فقد يكون المؤمن شركة تجارية، وقد يكون تاجرًا عاديًا، أو مجموعة من الأطباء يمتلكون مستشفى أو يديرونه بهدف الربح، لحسابهم أو لحساب غيرهم، وقد يكون المؤمن له فردًا واحدًا أو مجموعة من الأفراد، وقد يكون الخطر المؤمن منه هو المرض مطلقًا، أو إصابة العمل، أو العجز عن الكسب بسب الشيخوخة أو غير ذلك.


(١) الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، التأمين وإعادة التأمين، من الوثائق المقدمة في الدورة الثانية لمجمع الفقه الإسلامي بالمؤتمر الإسلامي، ومنشور في مجلة المجمع، العدد الثاني: ٢/٦١٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>