للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا- حكم التعاقد بين المؤسسات والمستشفيات للتعهد بمعالجة العاملين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين:

١٤-يلفت النظر في هذا التطبيق أن كلمة (مؤسسة) اصطلاح قانوني قد يطلق على المؤسسة العامة التي تدير مرفقًا عامًا، ولا تسعى أساسًا إلى الربح، وقد ينصرف إلى المؤسسة الخاصة التي ليست مملوكة للدولة ولا لإحدى الشخصيات العامة، ولا تخضع في إدارتها لأي من الهيئات العامة، وهذه مفارقة لها أثرها على الحل والحرمة.

كما يلفت النظر كذلك، أن اشتراط تقديم المستشفى للدواء، مع العلاج والعمليات الجراحية، قد يؤثر في الحكم الشرعي.

ومن ثم فقد رؤي تقسيم التطبيق إلى ثلاث صور:

الصورة الأولى: تقوم على افتراض أن المؤسسة التي تعاقدت تابعة للدولة، أو تنفذ التزامًا مفروضًا عليها من الدولة.

الصورة الثانية: تقوم على افتراض أن المؤسسة التي تعاقدت ليست تابعة للدولة وليست ملزمة بتأمين علاج العاملين بها، وأن المستشفى سوف يقدم العلاج ويجري العمليات، ولا يصرف الدواء.

الصورة الثالثة: تقوم على افتراض أن المستشفى سوف يصرف الدواء مع العلاج والعمليات الجراحية.

أ-الصورة الأولى: المؤسسة المتعاقدة تخضع للدولة أو تنفذ التزامًا تفرضه عليها:

١٥-لا ريب أنه إذا كانت المؤسسة التي تعاقدت مع المستشفى على علاج موظفيها، مؤسسة تابعة للدولة في ملكيتها أو إدارتها، أو كانت مؤسسة تقوم على مرفق عام، فإن التأمين الذي تجريه على موظفيها يكون في حقيقته نظامًا تفرضه بوصفها هيئة من هيئات الدولة، وتهدف منه إلى القيام بواجبها فحسب، في تدبير وسائل العيش والرفاهية للأفراد، وبذلك يكون تعاقد هذه المؤسسة مع المستشفى من قبيل التأمينات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لموظفيها لقاء ما بذلوه ويبذلونه من خدمات.

ومثل هذا الحكم يجري على المؤسسة الخاصة التي تكون في تعاقدها مع المستشفى منفذة لنظام وضعته الدولة لرعاية العاملين فيها ولو لم يكونوا من موظفيها، فذلك يدخل أيضًا في نطاق التأمينات الاجتماعية المطبقة في كثير من بلدان العالم.

وإذا كانت المجامع الإسلامية قد استقرت على مشروعية هذا النوع من التأمينات، لما يحققه من فوائد جمة، ترحب بها المبادئ الإسلامية السمحة، فإنه لذلك لا يكون هناك شك في جواز هذا التعاقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>