للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن كثيرًا من القوانين الوضعية، كالقانون المدني المصري (مادة ٢١٧) تجيز تعديل قواعد المسؤولية العقدية بإرادة المتعاقدين، استنادًا إلى أن هذه الإرادة هي التي أنشأت المسؤولية، وبالتالي فإنها تملك تعديلها في حدود القانون والنظام العام والأدب؛ وهي أمور لا تحول –كقاعدة عامة- دون تشديد المسؤولية، وإن كانت قد تمنع تخفيفها عن حدود معينة.

ومن ثم فإنه طبقًا للقانون، يجوز الاتفاق على تشديد المسؤولية في الالتزام بعناية؛ بأن يتفق الطرفان على أن يكون المدين مسؤولًا عن الخطأ التافه، أو عن الفعل المجرد من الخطأ، وهنا ينقلب الالتزام بعناية إلى الالتزام بغاية، إذ يصبح المدين مسؤولًا عن تحقيق غاية، لا يتخلص منها إلا بإثبات السبب الأجنبي، وقد يتفقان على تشديد المسؤولية إلى أكثر من ذلك، فتشمل المسؤولية في حالة السبب الأجنبي، فيصبح الأمر ضربًا من التأمين يلتزم به المدين نحو الدائن (١) .

٢٠-وطبقًا لذلك فإنه في القانون، إذا اتفق المرض مع طبيبه على الالتزام بالبرء والشفاء، فإن ذلك يكون سائغًا، وإن كان الطرفان قد تجاوزا به مرحلة التعاقد على العلاج، إلى مرحلة التأمين على الشفاء، أو ضد العجز، مما يسوغ قانونًا.


(١) الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الطبعة الأولى: ١/٦٦٣، بند ٤٤٠، ص٦٧٦. وقد أشار في هامش (١) ، ص ٦٧٣ إلى حكم محكمة الاستئناف المختلطة في ٥ فبراير سنة ١٩١٨؛ والدكتور عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، ص٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>