(٢) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار إحياء التراث الإسلامي: ٦/١٦٣. (٣) يقول في المجموع: (فإن برئت عينه أثناء المدة، انفسخت الإجارة في ما بقي من المدة، لأنه وقد تعذر العمل، فأشبه ما لو حجر عنه أمر غالب، وكذلك لو مات، فإن امتنع من العلاج فلم يستعمله مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر بمضي المدة، كما لو استأجره يومًا لبناء فلم يستعمله) (المجموع شرح المهذب للنووي، دار الفكر: ١٥/٨٢-٨٣) . (٤) يقول الدردير في الشرح الصغير: (فإن لم يجعل الأجرة على البرء فله بحساب عمله) . . ويقول الصاوي في حاشيته تعليقًا على ذلك: (قوله: فله بحساب ما عمل؛ أي وإن لم يحصل برء به ولا بغيره) (الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات أحمد الدردير، طبعة دولة الإمارات ١٩٨٩م: ٤/٧٥) . (٥) المجموع شرح المهذب للنووي، دار الفكر: ١٥/٨٢-٨٣.