(٢) الشرح الصغير، مرجع سابق: ٤/٧٥. (٣) يعتبر المالكية المشارطة على البرء من الفروع المترددة بين الجعالة والإجارة، ويرجح الكثير منهم اعتبارها إجارة (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، المطبوع على نفقة خادم الحرمين الشريفين: ٣/٨؛ وكتاب الفقه الواضح لفضيلة المرحوم الوالد الشيخ يوسف المنياوي، الطبعة الأولى: ٣/٨٦؛ وشرح الخرشي على خليل، الطبعة العامرة الشرفية، الطبعة الأولى: ٥/٦١) . (٤) المجموع، مرجع سابق: ٥/٨٢، ٨٣، ١١٣، ١٢٤؛ وفي ذات المعنى الشرواني وابن القاسم، مرجع سابق: ٦/١٦٣. (٥) الإنصاف، مرجع سابق: ٦/٧٥، ٣٩١؛ المغني: ٦/١٢٣. (٦) الذخيرة، للقرافي، تحقيق الأستاذ محمد أبو خبره، طبعة دار الغرب الإسلامي:: ٥/٤٢٣. (٧) في التفرقة بين عقد الإجارة وعقد الجعالة، الدكتور وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، طبعة دار الفكر: ٤/٧٨٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المكتبة التجارية الكبرى: ٤/٦١ – ٦٣.