هذه دراسة موجزة عن التأمين الصحي، الذي قد يتدثر بعباءة أي نوع من أنواع التأمين المعروفة: وهي التأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي.
وتبدأ الدراسة من حيث انتهت المجامع العلمية في حكم التأمين، وتحصر نفسها في مباحث ثلاثة:
المبحث الأول: عن الخصائص التي ينفرد بها كل نوع من أنواع التأمين، وتطوراته.
المبحث الثاني: عن حكم بعض التطبيقات العملية المتصلة بالتعاقد مع المستشفيات على العلاج.
المبحث الثالث: عن حكم اشتراط البرء لاستحقاق المقابل، بوصف أن هذه المعاملة من التطبيقات التي وضعها رجال القانون بين صور التأمين الصحي.
وفي المبحث الأول: جرى التعريف بـ التأمين الصحي، والتفرقة بينه وبين سائر أنواع الرعاية الصحية، مع إلقاء نظرة سريعة على تطور التأمين وما أفرزه من أنواع، وما ظهر عليه من صور وأشكال، ثم أوضحت الدراسة الخصائص المميزة لكل نوع من الأنواع الثلاثة الرئيسية؛ فكشفت عن أن عقد التأمين التجاري يمتاز بأنه يهدف إلى الربح، لا إلى التعاون على توزيع المخاطر، وأن المؤمن فيه يستقل بشخصيته عن المؤمن له، وأن العلاقة التي تربطهما علاقة معاوضة، يحدد فيها مقدمًا مقدار القسط الذي يدفعه المؤمن له، وقدر المزايا التأمينية التي تعود عليه، وأن الإقدام عليه اختياري بحت لا إجبار فيه.
أما عقد التأمين التعاوني، فهو وإن كان اختياريًا، كالتأمين التجاري، إلا أنه لا ينطلق من زاوية المصلحة الشخصية الذاتية، وإنما ينبثق من مصلحة الجماعة، وهو يسعى إلى التعاون ولا يهدف إلى الربح، والمؤمن فيه هو المؤمن له، وتحديد الاشتراكات والمزايا التأمينية له تحتمل التعديل باتفاق أطرافه.