للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عقد التأمين الاجتماعي فإنه يهدف إلى أن تكون الرعاية الصحية حقًا، وليست منحة يتبرع بها الآخرون تعاونًا، ولا مقابل التزام أدَّاه المؤمن له تعاوضًا، وأنه تأمين لا يتطلب يسارًا، فيمن يسعى إلى مظلته ولا ترتبط مزاياه بمقدار ما يسدده، وهو فوق ذلك إجباري تفرضه الدولة فرضًا، وتقيم عليه –عادة- إحدى المؤسسات العامة التابعة لها.

وقد كشفت الدراسة عن الإقبال المتزايد على التأمين الاجتماعي ومبررات ذلك، وأوضحت قابلية كل أنواع التأمين للتطور في المستقبل، لأنها محكومة إما بالتراضي أو التوازن الاجتماعي، وكلاهما غير ساكن، وإنما يتطور على هدي ما يطرأ من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقد أشارت الدراسة إلى نماذج مستحدثة من التأمين، قد لا يتمحض بعضها لنوع بذاته من أنواع التأمين التقليدية، وإنما قد يكون مزيجًا منها، أو يشكل نظامًا جديدًا غير مسمى من قبل.

وفي المبحث الثاني: عرضت الدراسة لما استقرت عليه المجامع العلمية من حرمة التأمين التجاري ومشروعية التأمين التعاوني والاجتماعي، مشيرة إلى أن مجمع الفقه الإسلامي للمؤتمر الإسلامي قد تبنى اعتبار الغرر وما يترتب عليه سبب التحريم في التأمين التجاري، وانطلقت من ذلك إلى استنباط حكم التطبيقات التالية:

أولًا: اتفاق شخص مع مستشفى على أن يتعهد بمعالجته، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات، وقد انتهت الدراسة إلى أن هذا الاتفاق نموذج من التأمين التجاري المحرم الذي يشوبه الغرر الكبير، وما يتفرع عنه من جهالة فاحشة وأكل لأموال الناس بالباطل والتزام ما لا يلزم شرعًا.

ثانيًا: اتفاق يعقد بين المؤسسات العامة (لا الخاصة) والمستشفيات للتعهد بمعالجة موظفيها، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين. . . وقد انتهت الدراسة إلى أن هذا الاتفاق يأخذ حكم المشروعية، لأنه يدخل في باب التأمين الاجتماعي الذي تفرضه الدولة أو تفرضه إحدى المؤسسات التابعة لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>