والمشكلة الأساسية فيه هي مشكلة الغرر، حيث يتم تصويرها على النحو التالي:
إننا على أفضل الحالات نحدد كل الظروف والإصابات والأقساط، ونشخص كل الظروف الصحية، ولكننا على أي حال نواجه بعامل مجهول هو كمية المبلغ الذي يجب أن يدفعه المؤمن، أو قيمة العمل الذي يجب أن يعمله خلال مدة التأمين، فهذا أمر يستحيل أو يصعب تحديده، وحينئذ يدخل عنصر الجهالة في العقد، فيكون العقد غرريًا تشمله النصوص الناهية عن بيع الغرر، والأصل فيها النص الوارد عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه:((نهى عن بيع الغرر)) (١) .
وعن أثره في كل عقود المعاوضات المالية اختلفت المذاهب، فمن آمن بمبدأ (القياس) عممه عليها، ومن رفض القياس كالإمامية والظاهرية (أتباع ابن حزم) اختلفوا في التطبيقات.
(١) (هذا النص روته الصحاح من كتب أهل السنة، كصحيح مسلم، وسنن ابن ماجه، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، ولم يروه صحيح البخاري، وإن أشار إليه في بعض الأبواب، أما كتب الإمامية فقد جاء في بعضها، كعيون أخبار الرضا؛ ومستدرك الوسائل ودعائم الإسلام، ولكن أسانيده لوحدها غير معتبرة، ومع ذلك يقال عنه: إن اشتهاره يجبر إرساله (المكاسب: ٥ / ١٨٥) ؛ (البيع للإمام الخميني: ٣ / ٢٠٤) فلا إشكال في صحة الإسناد إليه)