للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ ـ وقال محشي المقنع:

((فائدة) لو قال: من داوى لي هذا حتى برأ من جرحه أو من مرضه أو رمده فله كذا لم يصح مطلقًا على الصحيح في المذهب) (١) .

٣ ـ يفهم من كلام ابن قدامة أن استئجار الطبيب للمداوة جائز، ولكن يشترط فيه ما يشترط في الإجارة، فلا بد من تقديره بالمدة، ولو قدره بالبرء لا يجوز في قول القاضي؛ لأنه غير معلوم، ويجوز في قول أبي موسى، فقد قال: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء؛ لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء، ويرى ابن قدامة أن مشارطة الطبيب على البرء إن كانت إجارة لا يجوز، وإن كانت جعالة تجوز؛ لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم، والجعالة تجوز على عمل مجهول، وحديث أبي سعيد في الرقية كان جعالة لا إجارة، ولا يجوز عند ابن قدامة اشتراط الدواء على الطبيب.

٤ ـ ويفهم من كلام محشي المقنع أن مشارطة الطبيب على البرء غير جائزة على الصحيح في المذهب، ولو كانت بصيغة الجعالة.

رابعًا ـ الحنفية:

أخرت الكلام عن مذهب الحنفية؛ لأني لم أقف على نص خاص بالمشارطة فيما اطلعت عليه من كتبهم، بل لم أجد لهم كلامًا صريحًا في صحة عقد الجعالة، أو عدم صحته، وتذكر بعض كتب الفقه المقارن أن أبا حنيفة لا يجوز الجعالة (٢) ، وتذكر بعضها أنه يجوزها (٣) .

والذي ظهر لي مما طلعت عليه من أقوال الحنفية أن الجعالة بين الأفراد لا تجوز عندهم؛ لأنها إجارة مجهولة (٤) .


(١) (حاشية على المقنع: ٢ / ٢٩٣)
(٢) (بداية المجتهد: ٢ / ٢٣٢)
(٣) (المغني: ٥ / ٦٥٦)
(٤) (انظر: حاشية ابن عابدين: ٥ / ٧٩، وانظر أيضًا: كتاب الغرر وأثره في العقود، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>