٢ ـ التأمين الصحي هو نظام يقوم على أساس تقديم مزايا للمؤمن لهم في الحالات التي يحددها نظام التأمين نظير اشتراكات، أو أقساط تدفع مقدمًا، وبصفة دورية، ويسهم في دفعها العامل، وصاحب العمل، وفي بعض الدول تسهم الدولة في ذلك.
٣ ـ التأمين الصحي تأمين حكومي ترعاه الحكومات، وتشرف عليه هيئة عامة، لها شخصية اعتبارية.
٤ ـ التأمين الصحي إلزامي.
٥ ـ البطاقة الصحية هي بطاقة تمنحها الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى المؤمن له، تخول له الاستفادة من مزايا التأمين الصحي.
٦ ـ أقل مزايا التأمين الصحي هي خدمات الممارس العام، ومتابعة العلاج داخل المستشفى، وتوفير الأدوية الحيوية.
٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في جواز التأمين الصحي.
٨ ـ الاتفاق بين المؤسسات، والمستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء، والعمليات، ونحوها غير جائز شرعًا؛ لأنه عقد إجارة، وعقد بيع، فيه غرر كثير مفسد للعقد.
٩ ـ لا يجوز الاتفاق السابق أيضًا إذا كان بين شخص ومستشفى، لما فيه من الغرر الكثير.