للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ ـ لا يجوز توسط شركة تأمين تجارية في العلاقة بين المستفيدين والجهة المتعهدة بالمعالجة في أي صورة من الصور.

١١ ـ لا مانع من توسط شركة تأمين تعاونية بين المستفيدين والمستشفى بالطريقة المشروعة.

١٢ ـ الطريقة المشروعة لتوسط شركة التأمين التعاونية هي نظام التكافل الصحي الذي تمارسه بعض شركات التأمين الإسلامية في السودان.

١٣ ـ التكافل الصحي اختياري وهو مكمل للتأمين الصحي الإجباري، وليس بديلاً له، وإنما هو بديل للتأمين الصحي الذي تمارسه شركات التأمين التجاري.

١٤ ـ اشتراط البرء لاستحقاق المقابل لا يجوز في رأيي، سواء كان بين المؤسسة والجهة المعالجة، أو بين المريض والجهة المعالجة، أو بين شركة التأمين التعاونية والجهة المعالجة، وسواء كان في عقد إجارة أو عقد جعالة.

والمنع هو رأي جمهور الفقهاء، إذا كان الاشتراط في عقد إجارة، ورأي جمهور الفقهاء، أيضًا إذا كان الاشتراط في عقد جعالة، وكان الدواء من الجهة المعالجة.

ومنع بعض الفقهاء اشتراط البرء لاستحقاق المقابل مطلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>