للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملخص البحث

أولاً ـ التأمين الصحي، التعريف بـ التأمين الصحي والبطاقة الصحية وحكمها:

١ ـ ينقسم التأمين باعتبار الهدف منه إلى التأمين الاجتماعي، والتأمين الخاص، والهدف من التأمين الاجتماعي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، أما التأمين الخاص فالهدف منه مصلحة المستأمن الخاصة.

ويدخل التأمين الصحي في نطاق التأمين الاجتماعي، وعرفه بعضهم بأنه:

نظام يقوم على أساس تقديم مزايا للمؤمن له في الحالات التي يحددها نظام التأمين، نظير اشتراكات، أو أقساط تدفع مقدمًا وبصفة دورية، ويساهم في دفعها العامل، وصاحب العمل، وفي بعض الدول تساهم الدولة في ذلك.

والتأمين الصحي ترعاه الحكومات، فهو تأمين حكومي، وتتولى إدارته هيئة عامة لها شخصية اعتبارية.

والتأمين الصحي إلزامي لدى الهيئة على جميع العاملين في الدولة.

والبطاقة الصحية هي بطاقة تمنحها الهيئة للمؤمن له تخول له الاستفادة من مزايا التأمين الصحي.

والمزايا التأمينية التي يقدمها نظام التأمين الصحي تختلف من دولة لأخرى، وتشمل على أقل تقدير خدمات الممارس العام، ومتابعة العلاج داخل المستشفى، وتوفير الأدوية الحيوية.

والتأمين الصحي بهذا المفهوم لا أعلم خلافًا في جوازه، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع الإسلامية بجوازه، والدعوة إلى تعميمه.

وجواز التأمين الصحي يستند إلى مصلحة الرعية المنوط بالراعي تحقيقها في تصرفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>