للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا ـ حكم الاتفاق بين المؤسسات، وبين المستشفيات للتعهد بمعالجة الموظفين، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ معين مع الالتزام بالدواء، والعمليات ونحوها.

هذا الاتفاق فيه عقدان، عقد إجارة، وعقد بيع، عقد إجارة بالنسبة للعلاج ونحوه، وعقد بيع بالنسبة للدواء ونحوه، فيجب أن تتوافر فيه شروط العقدين، ومن شروط صحة عقد البيع وعقد الإجارة الخلو من الغرر، وهذا الاتفاق يحيط به الغرر من كل جوانبه، ففيه غرر ناشئ عن الجهل في محل عقد الإجارة، ومحل العقد فيها هو (معالجة موظفي المؤسسة مدة معينة) فيدخله الغرر من حيث جهالة الموظفين إذا لم يكونوا معدودين، ومن حيث جهالة من سيحتاج للعلاج منهم، سواء كانوا معدودين أو غير معدودين، ومن حيث نوع العلاج الذي يحتاجون إليه.

وفيه غرر في عقد البيع بالنسبة للدواء؛ لأنه مجهول النوع ومجهول المقدار.

والغرر الذي في هذا الاتفاق كثير في عقد البيع الذي ورد فيه النهي خاصة، وفي عقد الإجارة الذي أجمع الفقهاء على إلحاقه بالبيع، والغرر في المعقود عليه أصالة، ولا حاجة تدعو إلى هذا الاتفاق؛ لأن العلاج يمكن الوصول إليه بطرق أخرى مشروعة غير هذا الطريق الذي فيه غرر.

ولهذا فإني أرى منه منع هذه الصورة من الاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>