للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وورد في (طبقات) ابن سعد: (أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يفرض للمنفوس (الوليد) مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم، فإذا بلغ زاده. . وكان إذا أتي باللقيط فرض له مائة درهم، وفرض له رزقًا يأخذه وليه كل شهر بما يصلحه، ثم ينقله من سنة إلى سنة، وكان يوصي بهم خيرًا، ويجعل نفقتهم ورضاعهم من بيت المال) . ويعني ذلك أن للطفل ـ أي طفل ـ حق الرعاية على المجتمع الإسلامي ممثلاً في الدولة الإسلامية.

كما ورد في عقد الذمة بين خالد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ وبين أهل الحيرة: (وجعلت لهم: أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه:

١ ـ طرحت جزيته (أي أعفي من الضرائب) .

٢ ـ وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة، ودار الإسلام (أي في الدولة الإسلامية) . ذكره الإمام أبو يوسف في كتاب (الخراج) . ويعني ذلك أن للضعيف والمعاق والمسن حق الرعاية على المجتمع الإسلامي ممثلاً في الدولة الإسلامية، بل لقد اعتبر الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن التقصير في ذلك ضرب من عدم الإنصاف فقال: (فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم) .

ويتضح من هذه الأمثلة أن الدولة الإسلامية تعتبر حق الصحة هذا حقًا (للإنسان) دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، وأن رعاية الدولة الإسلامية (للإنسان) تبدأ منذ الولادة بتأمين الرضاع الصحي، وتستمر حتى الشيخوخة بتأمين ما يكفل العيش الصحي، وأنها بين هذه وتلك لا تغادر مريضًا ولا عاجزًا ولا مقعدًا ولا مصابًا إلا غمرته بالرعاية اللازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>