١ ـ لا يخالف أحد في مشروعية حرص الإنسان على حفظ صحته، واتخاذ جميع أسباب الوقاية من المرض، ولا في مشروعية السعي بما يناسب من السبل لاسترداد صحته إذا مرض. فقد قرر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كلا الأمرين، فاعتبر الوقاية (من قدر الله) وقال: ((ومن يتوق الشر يوقه)) ، كما قال:((تداووا)) ونص على أن ((لكل داء دواء)) وتدخل في هذه المشروعية وسائل تشخيص المرض (كتحاليل المختبرات والتصوير الطبي بالأشعة المختلفة) ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
٢ ـ لا يخالف أحد في جواز أن يدفع المريض إلى مقدم الخدمة الطبية له، أجره الذي تم الاتفاق عليه فعلاً، أو حكمًا (بموجب تسعيرة معروفة) . والمقصود بمقدم الخدمة الطبيبة: الطبيب أو الممرضة أو طبيب الأسنان أو الصيدلي، أو القائم بالتشخيص المخبري أو الشعاعي، أو المستشفى أو أي شخص آخر يقدم نوعًا من أنواع الرعاية الصحية.
٣ ـ يجوز اشتراط برء المريض لاستحقاق مقدم الخدمة أجره، فذلك نوع من الجعالة التي أجازها الإمام مالك والإمام أحمد إذا كان الجعل معلومًا، والحجة في ذلك قوله تعالى:{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف: ٧٢] .
٤ ـ يجوز أن تتعاقد مؤسسة معينة مع طبيب معين أو مستشفى معين أو مؤسسة علاجية معينة، على تطبيب موظفيها المعلوم عددهم، طوال مدة معلومة، ولقاء مبلغ معلوم، على أن يلتزم المستشفى بتقديم ما يستلزم ذلك من أدوية وفحوص تشخيصية وعمليات وما إلى ذلك، لأن جهالة هذه المستلزمات لا تؤدي إلى مشكلة تمنع تنفيذ العقد، وقد بنى الحنفية على ذلك صحة الوكالة العامة كما بنو صحة الكفالة بما سيثبت من الحقوق، وقد جوز الفقهاء استئجار الظئر المرضع بطعامها وشرابها وكسوتها للحاجة، على الرغم من الغرر والجهالة في الجانبين، من حيث عدد الرضعات ومقدار اللبن، ومن حيث مقدار الطعام والكسوة ونوعهما.