١٠- (الملحق) : هو مستند تصدره (الشركة) كدليل على تعديل ما (بالوثيقة) والذي لا يكون ساري المفعول إلا إذا كان صادرًا على النموذج الرسمي (للشركة) ومؤرخًا وموقعًا عليه من موظف مخول من (الشركة) .
١١- (تاريخ النفاذ) : يعني التاريخ الذي يطلبه (حامل الوثيقة) وتوافق عليه (الشركة) للبدء في التغطية أو لإضافة أو حذف (شخص مؤمن عليه) من الوثيقة.
١٢- (المستشفى) : تعني مؤسسة مرخصة كمستشفى ومشغلة لرعاية ومعالجة الأشخاص المرضى أو المصابين، وتقدم الرعاية التمريضية على مدار الـ ٢٤ ساعة في اليوم.
إن تعبير (المستشفى) لن يؤول على أنه يشمل الفنادق أو دور المنامة أو الضيافة أو الاستراحات أو دور النقاهة أو المصحات أو مأوى لكبار السن أو للمضطربين عقليًا أو أي مكان يستخدم أساسًا لإيواء ومعالجة مدمني المخدرات أو الكحول.
١٣- (المطبب الداخلي) : يعني الشخص المؤمن عليه الذي يجرى تسجيله وإدخاله إلى المستشفى بناء على تحويل من (الطبيب المرخص) .
١٤- (التأمين) : يعني العقد المبرم بين (حامل الوثيقة) و (الشركة) كما هو مثبت في (الوثيقة) و (جدولها) و (ملاحقها) أو أية مرفقات أخرى لها.
١٥- (الطبيب المرخص) : يعني مزاول مهنة الطب الذي يكون دكتور طب أو ما يعادله والمرخص قانونيًا لمزاولة مهنة الطب.
١٦- (الحقيقة الجوهرية) : تعني أي حقيقة أو ظرف قد يؤثر على تقدير الشركة في احتساب (الاشتراك) أو التقرير بشأن منح التغطية التأمينية من عدمه، ولكن مع استثناء أي حقيقة أو ظروف من الممكن أن تنقص المخاطرة أو تلك التي يتعين على (الشركة) معرفتها بحكم عملها أو التي تتخلى عنها (الشركة) كمعلومات مطلوبة أو التي تعتبر فائضة عن متطلبات (الشركة) بحكم وجود شرط صريح أو ضمني في هذه (الوثيقة) .