مقصود المريض من الدخول في عقد للعلاج الطبي سواء كان مع طبيب أو كان مع مستشفى أو مع شركة للتأمين الصحي إنما هو البرء من المرض لا مقصود له سواه، إلا أن البرء من المرض أمر يصعب أن يكون محلًا لعقد معاوضة لصعوبة التحقق من حدوثه إلا في القليل من الأحوال، ولا يغير من غرض المريض أن نجعل محل العقد خدمة طبية أو تشخيصًا يقوم به الطبيب، وإن كانت تلك تقلل من الجهالة في العقد، والتأمين الصحي لغرض الرعاية الصحية هو أقرب إلى عقود العلاج الطبي منه إلى أنواع التأمين الأخرى (كالتأمين على الحياة) ، ولذلك نجد المستشفيات تقدمه، كما تجتمع عيادات الأطباء فتفعل الشيء ذاته، ولذلك فإن النظر الصحيح للتأمين الطبي إنما يكون بالمقارنة بينه وبين عقود العلاج الطبي الأخرى. وإن نظرة فاحصة تخبرنا أن الغرر فيه ليس أكثر من الغرر في عقود العلاج الطبي الأخرى. وغاية ما يقال: إنه عقد جعالة على البرء من المرض، وقد أجاز هذه الصيغة جمهرة من الفقهاء، كما أسلفنا.