١- إن جذور التأمين إنما هي التكافل والتعاون اللذين هما أساس الاجتماع في حياة الناس.
٢- وفكرة التأمين جمع المخاطر المتشابهة (كاحتمال وقوع الحريق) وتقدير عدد من يتوقع أن يتعرض لهذا المكروه، وبعد معرفة مقدار التعويض المطلوب لإزالة آثار المكروه عن تلك الفئة، جمع أقساط صغيرة من مجموعة كبيرة من الناس يكفي مجموعها للتعويض المطلوب، كل ذلك اعتمادًا على قانون الأعداد الكبيرة.
٣- فإذا قامت به شركة تجارية، فإنها تفصل المشاركين عن بعضهم البعض وتلتزم أمام كل واحد منهم بالتعويض، ومن هذا الباب قال جمهور الفقهاء المعاصرين بحرمة التأمين التجاري، لأنه عقد معاوضة عظم فيه الغرر.
٤- والبديل الذي اقترحته المجامع الفقهية هو التأمين هو التأمين التعاوني، وصيغته اجتماع أولئك الأفراد الذين يتعرضون لمخاطر متشابهة والتزام كل واحد منهم تجاه إخوانه بتحمل جزء من المبلغ اللازم لتعويض من يقع عليه المكروه، فإن دفع قسطًا معجلًا فهو عرضة للمراجعة بطلب الزيادة منه عند الحاجة لها أو برد ما زاد إليه.
٥- وقد قامت المؤسسات التي تسمى شركات التأمين التعاوني على صيغة مختلفة مبناها الاسترباح، وتعمل بطريقة مشابهة للتأمين التجاري، واختلافها الرئيس أن أموالها لا تستثمر في الربا أو المحرمات، وأن عقودها تنص على أن ما يدفعه المستأمن هو تبرع منه لصندوق التكافل.