نخلص من مجموع البحوث السابق عرضها إلى التوصيات التالية:
١ ـ التأمين الصحي معاملة تهدف إلى معاجلة شخص معين أو أشخاص محددين بأسمائهم أو صفاتهم، من الأمراض أو الإصابات التي تحدث مستقبلًا في أجل محدد نظير مبالغ أو اشتراكات أو أقساط تدفع مقدمًا. ويظهر ـ عادة ـ في شكل تأمين اجتماعي ترعاه الدولة، وقد يظهر في شكل تأمين تجاري أو تعاوني، أو في شكل خاص يختلف عن ذلك كليًا أو جزئيًا إن تكاملت فيه خصائصه، فهو حلال إن تكاملت فيه خصائص التأمين الاجتماعي أو التعاوني، وحرام إن تكاملت فيه خصائص التأمين التجاري، فإن لم يكن متحمضًا لنوع معين في صورة منه، وجب تطبيق القواعد الكلية والأحكام العامة في الفقه الإسلامي لمعرفة حكمها وعلى الأخص ما يتصل بالغرر والجهالة الفاحشة.
٢ ـ البطاقة الصحية هي بطاقة تمنح للمؤمن له ليتاح له الاستفادة من مزايا التأمين الصحي الذي يظله، وتأخذ هذه البطاقة حكمها من حكم التأمين الصحي الذي تقوم تنفيذًا له.
٣ ـ اتفاق مؤسسة عامة مع مستشفى للتعهد بمعالجة موظفيها طوال فترة معينة، لقاء مبلغ معين، مع الالتزام بالدواء والعمليات، من التأمين الاجتماعي الذي يتغيا الصالح العام، والذي تفرضه الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها بهدف اجتماعي، ومن ثم فهو حلال.