٤ ـ اتفاق مؤسسة خاصة، باختيارها، مع مستشفى لمعالجة العاملين بها، طيلة فترة معينة، لقاء مبلغ محدد، هو تأمين مختلط، تغلب عليه خصائص التأمين الاجتماعي، لبعده ـ في مجمله ـ عن المصالح الذاتية، واستظلاله لهدف اجتماعي وشبهه بالتبرعات، ومن ثم فهو مشروع بشرط أن يتحقق به الهدف من جماعية العقد، وأن يكون من حق أطرافه تعديل المبلغ الذي التزمت به المؤسسة وتعديل المزايا التأمينية على هدى ما قد يطرأ، أو يكون له وقع من أخطاء في البيانات التي كانت أساس التأمين. ولا يغير من هذا الحكم التزام المستشفى بتقديم الدواء أخذًا بما روي عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل، ولما فيه من تيسير بإعمال مصالح الناس.
٥ ـ توسط شركة التأمين بين العاملين في مؤسسة وبين المستشفى الذي يتعهد بعلاجهم، هو معاملة مشروعة إذا كانت الشركة تعاونية لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تعاونية لقيامها على التبرع أساسًا، وهو معاملة محرمة إذا كانت الشركة تجارية، لبعد المعاوضة عن التبرع، وقيامها على تحقيق المصالح الذاتية، والسعي إلى الربح على غير ما شرعه الله.
٦ ـ مشارطة الطبيب على البرء سائغة لعدم تعارضها مع النص ولارتباطها بالمصلحة المشروعة، وتجانسها مع العرف الطبي المستحدث، وتحقيقها لضرورات الناس وشروطهم التي يرتضونها في معاملاتهم. غير أنها على خلاف الأصل، فلا يجوز افتراضها، ولا التوسع في تفسيرها.
٧ ـ ينبغي أن يكون للدولة دورها في جميع أشكال التأمين الصحي المشروع وعلى الأخص التأمين الاجتماعي، وعليها أن تقوم بدفع أقساط التأمين كليًا أو جزئيًا لمن لا يستطيع أداءها مع حاجته للتأمين من الفقراء، لما في ذلك من تحقيق للعدالة الاجتماعية التي هي هدف للدولة الإسلامية؛ ولأن الرعاية الصحية تدخل في باب الضرورات التي تؤثر في الحاجيات والتحسينيات، وتوجب على ولي الأمر أن يعمل على ضمان وجودها وفعاليتها.