من هذا المنظار فإن باب الأزمات والكوارث الطبيعية والظروف الاجتماعية في البلاد والمجتمعات الإسلامية يكاد يكون الباب الوحيد الذي يمكن إدخاله في دائرة المستحقين للزكاة بالأولوية. وعلى هذا فإننا لا نرى هناك مانعا شرعيا، بل نحبذ ونشجع في حالة وجود تلك الكوارث والأزمات إعطاء جزء من الزكاة إلى صندوق التضامن لإيصالها لمستحقي الزكاة من المسلمين ضحايا هذه الكوارث، إذا كان هنالك فائض، ويكون ذلك في صورة توكيل شرعي تحدد فيه شروط الوكالة، ويتعهد الصندوق بالتقيد بها. ويمكن أن تضاف إلى باب الكوارث الحالات الخاصة التي لم تحط بها المرافق العامة إلى آخرها، لكن في حالة توسعنا في تأويل بعض مصارف الزكاة كالفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله، فإنه يمكن بطريقة أو بأخرى أن ندخل جميع أهداف الصندوق أغلبها تحت مظلة الزكاة، إلا أننا في هذه الحالة نرى ألا يصرف شيء من أموال الزكاة في هذه الأهداف العامة للصندوق إلا بعد التأكد من أن ذوي الحاجة من أصحاب الحالات الأولى قد حصلوا على حقوقهم من الزكاة في المنطقة المعنية. ونعرف أنه بطبيعة الحال هذا شيء متعذر، وهذا يعني أن صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي فيما عدا باب الكوارث والأزمات وفيما عدا التقيد بشروط الوكالة يكون من المتعذر في نظرنا نحن إلى هذه النقطة. ولا أريد أن أسترسل فيما قلته بعد ذلك من الأمور التي يجب النظر فيها من الناحية الفقهية، والناحية التنفيذية وغيرها، فالإخوة السادة المشايخ قد قرؤوا البحث، ولكل رأيه فيه، وكل ما يهمنا نحن من أقدموا على الكتابة في هذا الموضوع، أن يعرف الإخوة أننا حاولنا أن نظهر جوانب المسألة المختلفة ونقاط الخلاف فيها، لكي تكون الصورة جلية واضحة للعيان، ولكل من يساهم في هذا المجمع؛ لكي نتوصل في النهاية إلى اجتهاد جماعي حصيلة احتكاك الأفكار وتبادل الآراء، وما قصدنا من كل هذا إلا أن نفيد ونستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.