للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة وغيره بألفاظ متقاربة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قالها , فقد عصم مني ماله ودمه ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله)) .

وإن في تحريم الإسلام للسرقة والغصب، وإيجاب رد المال لصاحبه، ومعاقبة السارق بالحد، والغاصب بالتعزير، ما يدل على حماية الإسلام التامة للملكية الخاصة وتحريمها لأي اعتداء عليها. يقول الله تعالى:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١) ويقول صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما: ((من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)) . ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وغيرهم عن سمرة بن جندب: ((: على اليد ما أخذت حتى تؤديه)) .

ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم ومالك والنسائي وابن ماجه وغيرهم بألفاظ متقاربة , عن عبد الله بن مسعود وأبي أمامة الحارثي: ((: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه , فقد أوجب الله له النار , وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك)) . قالها ثلاث مرات. وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود بلفظ: ((: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)) .


(١) المائدة: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>