للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن حبان والترمذي عن عبد الله بن السائب بن يزيد , عن أبيه , عن جده: ((: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا , ومن أخذ عصا أخيه , فليردها)) .

بل قد قرر الإسلام من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد , فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجاهد فيما أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وابن ماجه وغيرهم: ((: من قتل دون ماله فهو شهيد)) .

وبعد ذكر هذا العدد من الأدلة، نستطيع القول بأن إقرار الإسلام للملكية الخاصة أمر ليس فيه أدنى شبهة أو ريبة، فهو مما يصح أن يقال فيه: إنه مما يعلم من الدين بالضرورة (١)

وقد وضعت الشريعة مبدأ ضمان الأموال المتلفة لأصحابها، ومبدأ تحريم أكل الأموال بالباطل، كما تعددت النصوص التي تقرر أن الأساس في انتقال ملك الإنسان إنما هو رضاه: إما على سبيل التجارة وتبادل الأموال , وإما على سبيل الهبة والإعطاء , ففي كل الأحوال لا بد من الرضا وطيب النفس والاختيار. يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)

وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} استثناء منقطع، والمعنى: ولكن إذا كانت تجارة عن تراض منكم، فإنها لا تدخل في النهي السابق.

ويقول سبحانه: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٣) فالأساس هو طيب النفس والإعطاء عن طواعية واختيار.


(١) انظر تخريج الأحاديث، المرجع السابق في المواضيع السابقة.
(٢) النساء: ٢٩.
(٣) النساء: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>