للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج البيهقي وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما البيع عن تراض)) . وفي زوائد ابن ماجه للبوصيري (إسناده صحيح ورجاله موثقون، ورواه ابن حبان في صحيحه) وهو عند البيهقي بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ألفين الله عز وجل من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض)) (١)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والدارقطني والبزار وابن حبان بألفاظ متقاربة , عن أبي حميد الساعدي وابن عباس وابن عمر وأبي حرة الرقاشي وغيرهم: ((: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) . (٢)

وقد نص الفقهاء على أن التملك القهري خلاف مقتضى الملك. . (٣) ، ويقول صديق حسن خان في كتابه إكليل الكرامة: (وقد ثبت بالقطع الذي لا يخالف فيه مسلم أن أصل أموال العباد التحريم، وأن المالك للشيء مسلط عليه يحكم فيه، ليس لغيره فيه إقدام ولا إحجام إلا بدليل يدل على ذلك كالحقوق الواجبة في الأموال. . فمن ادعى أنه يحل له أخذ مال أحد من عباد الله ليضعه في طريق من طرق الخير وفي سبيل من سبل الرشد , لم يقبل منه إلا بدليل يدل على ذلك بخصوصه ولا يفيده أنه يريد وضعه في موضع حسن، وصرفه في مصرف صالح، فإن ذلك ليس إليه بعد أن صار المال ملكًا لمالكه، وهذا لا يخفى على أحد ممن له أدنى علم بهذه الشريعة المطهرة، وبما ورد في الكتاب والسنة) (٤) .


(١) سنن البيهقي جـ ٦ ص ١٧، الفتح الكبير: جـ ١ ص ٤٣٥، سنن ابن ماجة: جـ ٢ ص ٧٣٧.
(٢) سنن البيهقي: جـ٦ ص ٩٧ - ١٠، جـ٩ ص ٣٥٨، مجمع الزوائد: ج٤ ص ١٧١، الزواجر لابن حجر: جـ١ ص ٢١٢، سبل السلام - الطبعة المنيرية: جـ٣ ص ٨٢، الفتح الكبير: جـ٣ ص ٣٥٩ سنن الدارقطنى: جـ١ ص ٢٦.
(٣) طريقة الخلاف القاضي حسين: و٢٠٠ ب.
(٤) إكليل الكرامة: ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>