للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما استدل ببعض الآثار المروية عن بعض الصحابة، ومنها:

ما روي عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان لا يعزل، وقال لو علمت أحدا من ولدي يعزل لنكلته، قال أبو محمد: لا يجوز أن ينكل على شيء مباح عنده.

ومنها ما روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه "أنه كان يكره العزل ".

وما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل "هي الموءودة الخفية" وعنه أيضا: هي الموءودة الصغرى. وعن أبي أمامة قال "ما كنت أرى مسلما يفعله".

وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال "ضرب عمر على العزل بعض بنيه" وما روي عن سعيد بن المسيب قال "كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ينكران العزل" (١) .

كما قالوا إن النهي عن العزل يترتب عليه أمور كلها تؤدي إلى منعه، وهي:

١- تفويت حق المرأة: لأن لها في الإنزال لذة، ولها في الولد حق، وتفويت حقها لا يصح.

٢- "وأن العزل معاندة للقدر ... " وحاشا لله أن يعاند مؤمن القدر.

٣- وأنه إضرار بالمرأة حيث يترتب عليه ضرر بها، والضرر مرفوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) لكل ذلك يكون العزل محرما شرعا.

الرأي الثالث: يرى إباحة العزل إذا أذنت الزوجة، وعدم إباحته إذا لم تأذن (وهو رأي جمهور الفقهاء – الحنفية – المالكية – رأي للشافعية – الحنابلة – الزيدية – الإمامية – الإباضية) .


(١) المحلى جـ ١٠ ص٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>