للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة، والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض، ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة، واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنه لما قدمت البصرة فلم تأذن لها – فيكون القصد هو الفاسد منع الولادة.

ثم رد اعتراضات واردة على ما قرره فقال:

قان قلت: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا، ثلاثا)) (١) .

قلت: فالعزل كترك النكاح، وقوله ((ليس منا)) أي ليس موافقا لنا على سنتنا وطريقتنا، وسنتنا فعل الأفضل (٢) .

فإن قلت: فقد قال صلى الله عليه وسلم في العزل: ((ذاك الوأد الخفي)) وقرأ ((وإذا الموءودة سئلت)) وهذا في الصحيح.


(١) قال بشأنه العراقي جـ٢ ص٢٠: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف والدارمي في مسنده، والبغوي في معجمه، وأبو داود في المراسيل من حديث أبي نجيح (من قدر أن ينكح فلم ينكح فليس منا) وأبو نجيح اختلف في صحته
(٢) هذا أحد التفسيرات (ليس منا) فلغيره أن يفسره بالتحريم أو الكراهة

<<  <  ج: ص:  >  >>