للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - خشية أن تحمل الأمة.

٢ - خشية أن تستحق الأمة إقامة دائمة إذا صارت أم لولد.

٣ - خشية أن يتعرض الرضيع لنوع من الضرر إذا حدث الحمل أيام الرضاعة.

فهذه هي الأسباب التي لأجلها أحس نفر من الصحابة - منهم عبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم - بحاجة إلى العزل في ظروف مخصوصة وعملوه بحجة أنهم ما وجدوا في نصوص القرآن والسنة شيئا ينهى عنه صراحة.

يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول في رواية أخرى: كنا نعزل والقرآن ينزل، ويقول في رواية ثالثة: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) رواه البخاري ومسلم.

فواضح من هذه الروايات أن جابرًا ومن كان على رأيه من الصحابة في إباحة العزل لم يجدوا في نصوص القرآن والسنة شيئًا ينهى عنه صراحة، ويقول جابر رضي الله عنه في رواية أخرى أخرجها عنه الإمام مسلم: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك فلم ينهنا، فلا تصرح هذه الرواية فيما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم العزل أم لم يسأل، وأنه إذا سئل فماذا كان جوابه؟

أما الروايات الأخرى فقد جاء في بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد سئل في هذه القضية، فعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوإنكم لتفعلون؟ - قالها ثلاثًا - ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)) . أخرجه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>