للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠- الدليل الثالث- ما أخرجه البخاري ومسلم (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم ((: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذ وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان)) وفي رواية (من علامات المنافق ثلاث ... إلخ) وفي رواية أخرى (آية المنافق ثلاث ... وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) وورد في البخاري: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) ، وفي مسلم: (إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر) .

والدليل في هذه الأخبار أن إخلاف الوعد قد عده النبي صلى الله عليه وسلم في خصال المنافقين، والنفاق مذموم شرعًا وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} (٢) وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرما فيجب الوفاء بالوعد (٣) .

٢١- والجواب عن هذا الدليل: أن هذا الحديث وإن عده جماعة من العلماء مشكلا كما صرح بذلك النووي (٤) من حيث إن هذه الخصال المعدودة في الحديث توجد في المسلم المصدق الذي ليس في إسلامه شك وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في النار إذ أن إخوة يوسف عليه السلام جمعوا هذه الخصال، وكذلك وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذه الخصال أو كلها.

لكن النووي بعد نقله هذا الإشكال نفى أن يكون في الحديث إشكال (٥) .


(١) انظر صحيح مسلم بشرح النووي٢/٤٧، ٤٨ صحيح البخاري مع فتح الباري ١/٨٩
(٢) سورة النساء آية ١٤٥
(٣) انظر الفروق ٤/٢٠ /٤٦
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٤٦
(٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>