للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨- الدليل التاسع – روى الترمذي وقال عنه حسن غريب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه)) (١) .

فقد ذكر شراح الحديث أنه يحتمل أن يخلفه- بالرفع- فيكون المنهي عنه الوعد المستعقب للإخلاف، فالمعنى لا تعده موعدا فأنت تخلفه على أنه جملة خبرية معطوفة على إنشائية، ويحتمل النصب أي: فيكون- فتخلفه- جوابا للنهي على تقدير: فيكون مسببًا عما قبله فعلى هذا يكون التنكير في موعد النوع من الموعد وهو ما يرضاه الله تعالى بأن يعزم عليه قطعًا ولا يستثني فيجعل الله ذلك سببًا للإخلاف أو ينوي في الوعد كالمنافق فإن آية المنافق الخلف في الوعد (٢) .

المذهب الثالث – التفصيل في وجوب الوفاء بالوعد:

٢٩- ذهب فقهاء المذهب المالكي إلى التفصيل فيما يجب الوفاء به من الوعود وما لا يجب وكانوا في ذلك فريقين:

الفريق الأول – ويمثله مشهور مذهب مالك وابن القاسم وسحنون وعليه المدونة، ومفاد رأيهم: أن الوعد يكون لازما يجب الوفاء به ويقضي القاضي به على الواعد إذا كان الوعد قد تم على سبب، ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء (٣) .


(١) عارضة الأحوذي ٨/١٦١، تحفة الأحوذي ٦/١٣١
(٢) تحفة الأحوذي ٦/١٣١ مرقاة المفاتيح ٤/٦٥٣
(٣) الفروق ٤/٢٥، فتح العلي المالك ١/٢٥٤

<<  <  ج: ص:  >  >>