للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثاني: وهو رأي الفقيه المالكي ابن شبرمة.

ويقضي: بأن الوعد ملزم مطلقا ويجب الوفاء به ديانة وقضاء، حكى ذلك عنه ابن حزم حيث قال: " قال ابن شبرمة: الوعد كله لازم ويقضي به على الواعد ويجبر" (١) .

وهو مذهب كثير من فقهاء السلف، منهم الحسن البصري والخليفة عمر بن عبد العزيز، وقضى به سعيد بن عمر بن الأشوع (٢) . ونقل ذلك عن الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه، وذكر البخاري في صحيحه بأنه رأي إسحاق بن رَاهُوَيْهِ مستدلا بحديث ابن الأشوع في القول بإيجاز الوعد (٣) .

ووجوب الوفاء بالوعد مطلقا مذهب بعض المالكية وإن وصفوه بأنه مذهب ضعيف (٤) . وذهب إلى وجوب الوفاء بالوعد كذلك أبو بكر بن العربي المالكي (٥) .

وهذه وجهة نظر ابن الشاط المالكي وقد دافع عن رأيه هذا من خلال رده على القرافي (٦) . وحكى ابن رجب الحنبلي وجوب الوفاء بالوعد مطلقا عن طائفة من علماء أهل الظاهر وغيرهم (٧) .

وقال الإمام الغزالي الشافعي: إذا فهم الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر وقد يفهم الجزم في الوعد إذا اقترن به حلف أو إقامة شهود على الوعد أو قرائن أخرى (٨) .


(١) انظر المحلى ٢٨/٨
(٢) انظر العيني في عمدة القاري ٢٥٨/١٣، وسعيد بن عمرو بن الأشوع بن عمرو الأشوع الهمداني قاضي الكوفة في زمن إمارة خالد القسري على العراق بعد المائة للهجرة وقد مات في ولاية خالد وقد عده ابن حبان في الثقات، وعده يحيى بن معين في المشهورين
(٣) انظر العيني في المصدر السابق، وكذا صحيح البخاريي بهامش فتح الباري طبعة الحلبي ٢١٨/٦
(٤) انظر فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ٢٥٦/١، وكذا القرافي في الفروق ٢٤/٤
(٥) انظر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٩/١٨
(٦) انظر أدرار الشروق على أنوار الفروق ٢١/٤
(٧) انظر جامع العلوم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ص٤٠٤
(٨) انظر إحياء علوم الدين ١٢٣/٣

<<  <  ج: ص:  >  >>