للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدلة أصحاب هذا الرأي:

استدل أصحاب هذا الرأي بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

١- فما استدلوا به من الآيات القرآنية قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١) .

وجه الاستدلال من الآية: أن العقود تعني المربوط، واحدها عقد، يقال: عقدت العهد والحبل، والعقد: هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة، وكل ما كان غير خارج عن الشريعة، وكذا ما عقده الإنسان على نفسه لله من الطاعات. قال الزجاج: " المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض (٢) .

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (٣) .

فالوعد إذا أخلف، قول نكل الواعد عن فعله، فيلزم أن يكون كذبا محرما وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا (٤) .

كما استدل هذا الفريق من العلماء بالآيات التي أثنى الله فيها على من بر بوعده وأوفى بعهده، منها قوله تعالى {وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} (٥) .

وقوله: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} (٦) . ومدح إسماعيل لصدقه في وعده بقوله عز شأنه: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} (٧) .

وقد حمل أصحاب المذهب الأول هذه الأدلة على الندب والاستحباب (٨) .


(١) سورة المائدة آية [١]
(٢) انظر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣٣/٦
(٣) سورة الصف آية ٣
(٤) انظر القرافي في الفروق ٢٠/٤
(٥) البقرة آية ١٧٧
(٦) النجم آية ٣٣٧
(٧) مريم آية ٥٤
(٨) انظر الأستاذ محمد رضا عبد الجبار في بحثه قوة الوعد الملزمة في الشريعة والقانون

<<  <  ج: ص:  >  >>