للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي: " وبذلك قضى عمر بن عبد العزيز رحمه الله " (١) ، وهو قول في مذهب المالكية (٢) .

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا قَوْلُ أصبغ الذي حكاه الباجي في " المنتقى" بقوله: " وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعد به في شيء، فلا يخلو من أن تكون مفسرة أو مبهمة:

فإن كانت مفسرة: مثل أن يقول الرجل للرجل: أعرني دابتك إلى موضع كذا. فيقول: أنا أعيرك غدًا. أو يقول: علي دَيْن فأسلفني مائة دينار أقضيه. فيقول: أنا أسلفك، فهذا قال أصبغ - في العتيبة- يحكم بإنجاز ما وعد به، كالذي يدخل الإنسان في عقد، وظاهر المذهب على خلاف هذا؛ لأنه لم يدخله بوعده في شيء يضطره إلى ما وعده.

وأما إن كانت مبهمة: مثل أن يقول له: أسلفني مائة دينار، ولا يذكر حاجته إليها، أو يقول: أعرني دابتك أركبها، ولا يذكر له موضعًا ولا حاجة. فهذا قال أصبغ: لا يحكم عليه بها.

فإذا قلنا في المسألة الأولى: إنه يحكم عليه بالعدة إذا كان لأمر أدخله فيه، مثل أن يقول له: انكح وأنا أسلفك ما تصدقها، فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن ينكح من وُعِدَ، فهل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال أصبغ في العتبية: يلزمه ذلك ويحكم به عليه، ألزمه ذلك بالوعد (٣) .


(١) الفروق ٤/٢٥
(٢) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص١٥٤، الفروق ٤/٢٥ البيان والتحصيل ٨/١٨، وانظر الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية ٦/٢٦١، أحكام القرآن لابن العربي ٤/١٨٠٠
(٣) المنتقى للباجي ٣/٢٢٧. وقارن بما نقله القرافي عن أصبغ في الفروق ٤/٢٥ وما حكاه جعيط في مجالس العرفان عن أصبغ ٢/٣٤

<<  <  ج: ص:  >  >>