ويبدو أن بعض المصارف الإسلامية تفضل أن تكون السلعة، موضوع المرابحة، من السلع المعمرة، كي لا تنتقل ملكيتها إلى العميل إلا بعد سداد الأقساط جميعا، وهذا على الطريقة المعروفة في القوانين الوضعية بـ" الإجارة السائرة للبيع" أو " الآيلة للبيع". والتي سميت في المصارف الإسلامية " بـ الإيجار المنتهي بالتمليك "(السنهوري في الوسيط ٤/١٧٠، والقرنشاوي ص٤) . وفي بعض المصارف جرى التعبير عن هذا بأن البضاعة ومستنداتها ترهن رهنا تأمينيا لصالح المصرف إلى حين استيفائه كامل الثمن، ويكون للمصرف حق امتياز البائع، وله أن يطلب فوقها رهونات أو ضمانات إضافية (أحمد علي عبد الله ص٢٦٨) . كما تفضل هذه المصارف أحيانا التعامل بالسلع المستوردة لأنها سلع منمطة ومواصفاتها محددة، ودرجة المخاطرة فيها درجة منخفضة، ونسبة تحكم المصرف في تدفقها أعلى، وتصريفها أسهل إذا ما قورنت بالسلع المحلية (القرنشاوي ص٤) .
على أن المرابحة المصرفية يمكن تطبيقها في شراء الأموال المثلية أو الأموال القيمية كما في شراء المنقولات والعقارات.
أهمية بيع المرابحة في المصارف الإسلامية
تطبق المرابحة في المصارف الإسلامية في عمليات الشراء الداخلية (مرابحات داخلية) وفي عمليات الاستيراد من الخارج (مرابحات خارجية) . وهذه المرابحات آخذة في التوسع والامتداد إذا ما قورنت بالمشاركات والمضاربات (= عمليات القراض) .
وإليك مثالا عن أهمية عمليات المرابحة بالنسبة لمجموع عمليات التمويل:
المصرف النسبة السنة المصدر
البنك الإسلامي الاردني ٨٠ % ١٩٨٦ م موسى شحادة ص١٣
البنك الإسلامي في بنغلادش ٦٥ % ١٩٨٤م أوصاف أحمد ص٨
مؤسسة فيصل المالية في تركيا ٩٤ % ١٩٨٦ م شوقي شحاتة ص٨
البنك الإسلامي لغرب السودان ٥٤ % ١٩٨٤ أوصاف أحمد ص٨
بنك التضامن الإسلامي في السودان ٦١ % ١٩٨٤م نفسه
بنك قطر الإسلامي ٩٨ % ١٩٨٤م نفسه
وفي هذا البنك الأخير، بلغت عقود المرابحة ٦٦٥ عقدا من أصل ٦٦٧ عقدا، والفرق عقدان فقط هما من عقود المشاركة.