للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة ٦- إنه ما دامت معاملة الإقراض والاستقراض جارية بين الدائن والمدين، فسواء أريد نقل (لعله خطأ صوابه: قفل) الحساب أو تجديد سند الدين، فإن دعوى تنزيل الفائدة إلى الحد النظامي هي مسموعة، أما إذا صار أداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فإن دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة.

المادة ٧- إن نظام المرابحة المؤرخ في ١٦ أيلول سنة ١٢٨٠هـ (لعل صواب هذه السنة ١٨٨٠م) هو مفسوخ اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام.

المادة ٨- أن نظارة العدلية مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام.

في ٩ رجب سنة ١٣٠٤ هـ

وفي ٢٢ مارس سنة ١٣٠٣ م (لعل الصواب ١٨٨٦م)

ومن هذا النظام نستنتج ما يلي:

١- أنه في أيام العثمانين قد صدر نظام مرابحة مؤرخ في ١٦ أيلول (سبتمبر) ١٨٨٠م، نسخه هذا النظام الجديد المؤرخ في ٢٢ آذار (مارس) ١٨٨٦م.

٢- الفائدة، والفائض (انظر المادة ٥و٦) ، والمرابحة في لغة هذا النظام أو القانون هي بمعنى واحد.

٣- المقصود بالمرابحة هو الزيادة في المداينة في مقابل الزمن.

٤- وقد تدخل القانون العثماني لوضع حد أعلى (سقف) لهذه المرابحة لا يجوز تجاوزه، كان ١٢ % قبل صدور هذا النظام، وصار في ظله ٩ %، وهذا المعدل لا يزال يعتبر في بعض القوانين العربية أعلى معدل فائدة مسموح به قانونا، وهو معدل فوائد التأخير في السداد الذي يكون أعلى من معدل الفوائد التعويضية.

٥- لا يجوز أن تتجاوز الفوائد مقدار أصل المال مهما كان أجل الدين. ومن شأن هذا بالطبع أن لا يتم الإقراض إلا لآجال قصيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>