للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

لكن هنا (بيع المرابحة) هو الذي يفهم به الوعد، لأن الوعد ليس المراد الوعد مطلقًا..

الرئيس:

المهم اقرأ أنت الفقرة الأولى ونستمر إن شاء الله.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

قرر:

أولًا: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض فيما يجب القبض فيه، هو بيع جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المأمور مسئولية الهلاك قبل التسليم.

مناقش:

نقول التلف.. بدل الهلاك التلف، هذه عبارة أفضل.

الرئيس:

هذا صحيح.. طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم.

أبو غدة:

وتبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. .

<<  <  ج: ص:  >  >>