للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو غدة:

ثانيًا: كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء يختلف حكمه بين الوعد والمواعدة.

الرئيس:

ما ممكن، "فإن هناك فرقًا بين الوعد والمواعدة".

أبو غدة:

عدلناها من أجل أن تصير فقرة مستقلة –يعني وسط- الشيخ الأمين الحبيب طلب أن تكون قرارًا مستقلًا، على الأقل نعملها فقرة مستقلة.

الرئيس:

لا.. لا قصدي نحذف كلمة (فإن هناك فرقًا؟)

أبو غدة:

ونضع بدلًا منها يختلف حكمه بين الوعد والمواعدة.

الرئيس:

أما كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم.. ثانيًا.

أبو غدة:

كون الموعد ملزمًا أو غير ملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، يختلف بين الوعد والمواعدة.

الأمين العام:

يختلف ماذا.. بين الوعد والمواعدة؟

أبو غدة:

يختلف الكون.. لا.. لا هو كون الوعد ملزمًا يختلف..

الصديق الضرير:

لماذا عدلنا عنها؟

الرئيس:

لأنه في الحقيقة فيها قلق لكن شوف، يا شيخ إذا قلنا: أما كون الوعد، لأنه ما في –ترى- مانع من أن يكون ثانيًا (أما كون الوعد) قل لي، فيه مانع؟ ما في مانع يمنع، لأن حتى إذا قلنا..

أبو غدة:

استشهد بالفقرة لوحدها بدون ما قبلها.

الرئيس:

لأنكم تعلمون أن الوفاء بالوعد ما بحث استقلالًا، بحث مدخلًا لبيع المرابحة، فإذا قلنا ثانيًا: " أما كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن هناك فرقًا بين الوعد والمواعدة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>