ثانيًا: كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء يختلف حكمه بين الوعد والمواعدة.
الرئيس:
ما ممكن، "فإن هناك فرقًا بين الوعد والمواعدة".
أبو غدة:
عدلناها من أجل أن تصير فقرة مستقلة –يعني وسط- الشيخ الأمين الحبيب طلب أن تكون قرارًا مستقلًا، على الأقل نعملها فقرة مستقلة.
الرئيس:
لا.. لا قصدي نحذف كلمة (فإن هناك فرقًا؟)
أبو غدة:
ونضع بدلًا منها يختلف حكمه بين الوعد والمواعدة.
الرئيس:
أما كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم.. ثانيًا.
أبو غدة:
كون الموعد ملزمًا أو غير ملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء، يختلف بين الوعد والمواعدة.
الأمين العام:
يختلف ماذا.. بين الوعد والمواعدة؟
أبو غدة:
يختلف الكون.. لا.. لا هو كون الوعد ملزمًا يختلف..
الصديق الضرير:
لماذا عدلنا عنها؟
الرئيس:
لأنه في الحقيقة فيها قلق لكن شوف، يا شيخ إذا قلنا: أما كون الوعد، لأنه ما في –ترى- مانع من أن يكون ثانيًا (أما كون الوعد) قل لي، فيه مانع؟ ما في مانع يمنع، لأن حتى إذا قلنا..
أبو غدة:
استشهد بالفقرة لوحدها بدون ما قبلها.
الرئيس:
لأنكم تعلمون أن الوفاء بالوعد ما بحث استقلالًا، بحث مدخلًا لبيع المرابحة، فإذا قلنا ثانيًا:" أما كون الوعد ملزمًا أو غير ملزم في بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن هناك فرقًا بين الوعد والمواعدة ".