للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بين ابن عابدين السبب الذي من أجله اختار الحل الوسط فقال: (وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصها وقصد الإضرار كما قلنا وفي الحديث: ((لا ضرر ولا ضرار)) . ولو تساوى رخصها لما قلنا إلا بلزوم العيار الذي كان وقت العقد كأن صار ما قيمته مائة قرش من الريال يساوى تسعين وكذا سائر الأنواع. أما إذا صار ما قيمته مائة من نوع يساوي تسعين، ومن نوع آخر خمسة وتسعين، ومن آخر ثمانية وتسعين فإن ألزمنا البائع بأخذ ما يساوي التسعين بمائة فقد اختص الضرر به وإن ألزمنا المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به فينبغي الصلح على الأوسط) (١) .


(١) مجموعة رسائل ابن عابدين: ٢/٦٦-٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>