للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدور قرار من الدولة بتخفيض عملتها:

قد تجد الدولة نفسها في حاجة إلى تغيير قيمة عملتها (١) ، فإذا ما أصدرت قرارا بتخفيض قيمة عملتها الورقية، فما أثر هذا القرار على عقود المدة، وبعبارة أخص على عقدي القرض والبيع بثمن مؤجل؟

ما ذكره ابن عابدين (٢) عن فقهاء المذهب الحنفي يوجب القول بضرورة الالتزام بنفس المقدار المتفق عليه في العقد بغض النظر عن القرار الصادر بتخفيض قيمة العملة. ونعيد الإشارة إلى عبارة ابن عابدين التي تقول: (والذي استقر عليه الحال الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا) (٣) .

وكل عقد يبرمه الناس في هذا الزمان - أوائل القرن الخامس عشر الهجري- لا يتصور أن يكون صحيحا إلا ببيان نوع العملة التي يكون بها الوفاء ومقدارها.

وحتى إذا تم الاتفاق بين الطرفين على الثمن المؤجل وقدره عشرة آلاف جنيه فالمفروض أنها جنيهات مصرية مادام المتعاملان مصريين وأبرما العقد في مصر. وإذا ما اتفق سعوديان على إبرام صفقة بثلاثين ألف ريال فالمفروض أنها ريالات سعودية.

وينبني على ما قرره فقهاء المذهب الحنفي من أن تحديد نوع العملة يوجب الالتزام بدفع المقدار المتفق عليه منها بغض النظر عن القرارات الصادرة بتغيير قيمة العملة.


(١) وفي الغالب أن يكون التغير بخفض قيمة هذه العملة ويندر هذه العملة أن يكون برفع هذه القيمة.
(٢) وهو ما بيناه في الفقرات السابقة
(٣) المرجع السابق: ص ٦٦

<<  <  ج: ص:  >  >>