للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن لا بد لنا من مراعاة الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى – الوفاء في الموعد المتفق عليه:

ما جاء بالفقرة السابقة ينبغي العمل به - فيما يظهر لي والله أعلم - إذا قام المدين بأداء ما عليه في الوقت المتفق عليه بينهما.

فلو أن المقترض التزم بالسداد بعد شهرين، وفي خلال تلك المدة صدر القرار بتغيير قيمة العملة وقام المقترض بسداد ما عليه في الموعد المحدد فإنه لا يطالب إلا بالمبلغ المنصوص عليه في عقد القرض مهما صدر من قرارات بخصوص قيمة العملة.

الحالة الثانية – عدم الوفاء في الميعاد:

أما في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد بأن حل الموعد ولم يقم المدين بأداء ما عليه فإننا ننظر في سبب عدم الوفاء.

أولا: إن كان السبب الإعسار فإنه لا مجال إلا تطبيق النص القرآني وهو قوله سبحانه {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} وعلينا أن نتأكد من هذا الإعسار أنه حقيقي فإن كان مجرد ادعاء كما هو حال أكثر المدينين اليوم فالادعاء باطل حتى يقوم الدليل على صحته وفي حالة الإعسار الحقيقي يجب على الدائن إنظار المدين بإعطائه مهلة أخرى في السداد والمدين بطبيعة الحال لا يلتزم إلا بالمبلغ المنصوص عليه في العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>