للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الضابط الثاني:

ربط النقد الاصطلاحي بالذهب أو بالفضة أو بعملة ثابتة نسبيًا كالدولار الأميركي والين الياباني، وذلك بأن ينص في العقد على هذا الضبط بالقيمة وتحدد هذه القيمة حتى ترد ذاتها عند الوفاء أو عند حلول أجل المداينة أو لتسليم الثمن في القرض في الصورة الأولى، وفي المداينة في الصورة الثانية، وفي العقود التعاملية كالبيع وغيره في الصورة الثالثة.

إن هذا الربط في العقد شفويًا كان أو كتابيًا يخرجنا في رد القيمة حالة الرخص أو الغلاء من شبهة الربا لأن التعامل انصرف في جوهره إلى القيمة لا إلى الأوراق النقدية الاصطلاحية المعرضة للرخص الشديد أو الغلاء، وحالة الرخص الشديد أكثر فكأن المتعاقدين تعاقدا على القيمة لا على بديلها من هذه الأوراق النقدية الخطيرة، والقيمة ثابتة نسبيًا فصار التعاقد على ثابت لا على متغير.

وصورة هذا الربط أن يلحظ الدائن والمدين أو المقرض والمستقرض أو البائع والمشتري في هذه الصور وأمثالها أن الثمن أو المال المستقرض هو القيمة من ذهب أو فضة أو دولار أو ين، أي قيمة هذا المبلغ لا صورته.

فإذا استقرضت منك خمسين ألف ليرة سورية وجب أن يلحظ في القرض عند التسليم أن هذه الليرات تساوي في هذا اليوم كيلو غرام واحدًا من الذهب، فصار هذا الكيلو الذهبي هو المبلغ المستقرض ضمنًا وحكمًا فوجب أداء ما يماثله من الليرات السورية عند حلول أجل القرض، فلو انخفضت الليرة السورية إلى أن صار ٧٠٠٠٠ سبعون ألف ليرة توازي كيلو غرام واحدًا من الذهب وجب رد السبعين ألفًا لا الخمسين لأن المال المستقرض حكمًا هو الكيلو غرام الذهبي، والورق النقدي الذي قبضه المستقرض ما هو إلا صورة له وبديل شكلي لمنع الدول التعامل بالذهب بحكم القانون ولكنه بقي جائزًا في حكم الشرع.

إن هذا اللحظ أو هذا الربط في العقد يبعد العقد عن شبهة الربا فضلًا عن حقيقة الربا، لأن المتعاقد عليه ثابت ينوب عنه في الصورة شيء متغير، فيرجع إلى الثابت لا إلى المتغير في الجوهر، وهو من مقصودات الشارع لأنه يحقق العدل ويبقي على المعروف.

<<  <  ج: ص:  >  >>