للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسباب الملك الناقص:

يثبت ملك المنفعة دون العين بأسباب متعددة:

١- الإجارة: فيملك المستأجر منفعة العين خلال مدة الإجارة، وله استيفاء المنفعة المقررة بنفسه. كما أن له أن ينقلها إلى غيره كأن يملكها لآخر بعوض أو بغير عوض بشرط ألا تختلف المنفعة باختلاف المستفيدين، فإن اختلفت احتاج إلى إذن المؤجر.

٢- الإعارة: مذهب الحنفية – عدا الكرخي – ومذهب المالكية – وهو وجه للحنابلة – أن الإعارة تفيد تمليك المنفعة؛ لأن المعير سلط المستعير على تحصيل المنافع، وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده عنها، والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكًا لا إباحة، كما في الأعيان. وعرفت بأنها: تمليك المنفعة بلا عوض (١) . ومذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية: أنها تفيد إباحة المنفعة؛ وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان تمليك المنفعة لما جاز من غير أجل بالإجارة. والإعارة تصح بلفظ الإباحة أيضًا. والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة وعرفت بأنها: إباحة الانتفاع بملك الغير (٢) .

٣- الوصية: تملك منافع الأعيان بالوصية، ويجوز للموصى له أن يستوفي المنفعة بنفسه، أو يملكها غيره إذا لم تكن الوصية مفيدة.

٤- الوقف: وتملك منافع الأعيان بالوقف لشخص أو مجموعة من الأشخاص، وتستوفي المنفعة بالنفس أو بالغير حسب شروط الواقف.


(١) الموسوعة الفقهية مصطلح (إعارة) : ٥/١٨٨، مطبعة الموسوعة الفقهية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤م الكويت. وانظر: مجمع الأنهر: ٣/٤٥٢؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ٣٥٣؛ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير: ٣/٤٣٣؛ والفروق للقرافي: ١/١٩٣؛ والمغني: ٥/٢٢٧.
(٢) الموسوعة الفقهية: ٥/١٨٨، وانظر حاشية قليوبي وعميرة: ٣/١٧؛ وكشاف القناع: ٢/٣٣٤؛ والاختيار: ٣/٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>