للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصورة الثالثة: يحدد الطرفان في هذا الاتفاق ثمنًا حقيقيًّا لهذه السلعة المؤجرة، إذا دفعه المستأجر في نهاية المدة المتفق على أنها مدة الإجارة كان الشيء المؤجر ملك له.

وهذه الصورة تجمع أيضًا بين عقدين:

١- عقد إجارة، وهو عقد ناجز – اقترن به شرط فاسخ يبدأ بعده عقد البيع.

٢- عقد بيع، وهو عقد معلق على شرط –كما سبق إيضاحه-.

ولكنها تختلف عن الصورة السابقة (الثانية) في أن الثمن المحدد للشيء المبيع (والذي كان مؤجرًا) يعادل قيمة الثمن الحقيقي لهذه السلعة، بعكس الصورة السابقة، إذ هو ثمن رمزي، وقد أثر بدوره على الأقساط الإيجارية إذ جعلها مرتفعة ارتفاعًا كبيرًا عن أجرة المثل ...

وفي هذه الصورة فإن عقد الإجارة المتفق عليه تطبق أحكامه على الفترة المحددة للإجارة، وبنهايتها يصبح الشيء المؤجر مبيعًا إذا ما دفع ثمنه المحدد له ... بناء على هذا الاتفاق ...

وما قلناه آنفًا من أن تعليق عقد البيع على شرط يحتاج إلى بحثه في الفقه الإسلامي لمعرفة جوازه أو عدم جوازه نقوله هنا بجانب ما يحتاجه الأمر من إيضاح.

وفي الصورة الرابعة: قد يتم الاتفاق على إجارة السلعة، مع وعد بالبيع في نهاية المدة إذا تم السداد حتى نهاية المدة: سواء كان ذلك في مقابل مبلغ يدفعه بعد انتهاء عقد الإجارة –رمزيًّا أو حقيقيًّا- وسداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق على سدادها خلال هذه المدة، أو كانت هذه الأقساط الإيجارية هي ثمن السلعة ولم يتفق على دفع شيء آخر، لا رمزيًّا ولا حقيقيًّا.

وفي هذه الصورة يكون الوعد ناشئًا من الصيغة نفسها ... بأن وعده بالبيع في نهاية المدة، والآخر قبل هذا الوعد، أو بأن وعده بالبيع في نهاية المدة – بوعد منفرد لم يقترن بوعد من الطرف الآخر بالشراء.

وبناءً على ذلك تكون الإجارة منعقدة فورًا، وأما الوعد بالبيع فيبحث هل هو ملزم أو غير ملزم في الفقه الإسلامي؟

وهذه الصور جميعها تستدعي أن نتناولها بالحث والدراسة في الفقه الإسلامي على النهج التالي:

١- بيان حكم بيع ما ليس مملوكًا للبائع وقت البيع.

٢- بيان حكم بيع الشيء قبل قبضه.

٣- بيان حكم اشتراط عقد في عقد.

٤- بيان حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية.

٥- تكييف عقد (الإيجار المنتهي بالتمليك) في الفقه الإسلامي.

الصورة الأولى: إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإيجارية.

الصورة الثانية: (اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن رمزي) .

حكم تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط.

الصورة الثالثة: اقتران الإجارة ببيع الشيء المؤجر بثمن حقيقي.

الصورة الرابعة: اقتران الإجارة بوعد بالبيع.

الوعد وأثره في الفقه الإسلامي.

الوعد من الجانبين (المؤجر والمستأجر) .

الوعد من المالك (المؤجر) فقط.

الوعد من المستأجر فقط.

الصورة الخامسة: اقتران الإجارة بوعد البيع، أو مد مدة الإجارة، أو انتهاء الإجارة ورد العين المستأجرة إلى المالك في نهاية مدة الإجارة.

وفيما يلي نتائج هذه الدراسة:

<<  <  ج: ص:  >  >>