للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

حكم بيع شيئ غير مملوك لبائعه وقت التعاقد

إذا كان عقد البيع أو الإجارة الذي عقد بين المصرف والعميل قد ورد على عين غير مملوكة للمصرف وقت التعاقد، فإنه يكون حينئذ بيعًا أو إجارة لسلعة غير مملوكة للبائع أو للمؤجر ...

وذلك لأن المصرف حينما يتفق مع العميل على هذه الإجارة المنتهية بالتمليك قد لا تكون السلعة مملوكة للمصرف، فإذا كانت السلعة أو العين سيتم شراؤها بعد هذا الاتفاق، ثم بعد ذلك تبدأ الإجارة أو البيع، فحين انعقاد عقد البيع أو الإجارة لا تكون هناك سلعة مملوكة له تباع أو تؤجر.

وبيع شيء غير مملوك للبائع وقت التعاقد لا يصح، وكذا إجارته ... لأن من شروط صحة البيع وجود المبيع في ملك البائع وقت البيع، ومن شروط صحة الإجارة وجود العين المؤجرة في ملك المؤجر أيضًا وقت الإجارة ...

وذلك استناد إلى الأحاديث الصحيحة ...

فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام: ((نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخَّص في السلم)) . (١) .

وروي عن حكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: ((لا تبع ما ليس عندك)) (٢) ,رواه الخمسة (أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه) ، قال الصنعاني: (فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه) .


(١) السلم: هو بيع آجل موصوف في الذمة بعاجل، وقد رخص فيه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم) رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد ... يراجع (باب السلم) في كتب الفقه وكتب الحديث ...
(٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>