للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد أن رأينا تكييف المسألة من الناحية القانونية والفروض التي افترضها القانونيون والعروض التي أرسوها عليها، يجدر بنا أن نفصل الموضوع إلى عدة مسائل طبقًا للمقدمة التي كرسناها للتكييف القانوني لهذا العقد.

المسألة الأولى:

المسألة الأولى: بيع بالتقسيط لا تنتقل فيه الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط:

هذه المسألة مسألة مختلف فيها لوجود شرط غير ملائم للعقد، لأن الأصل في البيع أن يكون باتًّا، فتعليق البيع على هذا الشرط لا يوافق عليه أكثر العلماء لأنه منافٍ لتمام الملكية التي ينبني عليها البيع وفيه جهالة بالمال، وهو يتخرج على الخلاف في الشروط، فيكون فيه ثلاثة أقوال: قول ببطلان البيع والشرط، وقول بصحة البيع وبطلان الشرط، وقول بصحة البيع وصحة الشرط، وهذه القوال كما هو معروف مبنية على اختلاف مواقف العلماء من أحاديث الشروط المعروفة، وهي:

أولًا: حديث جابر المتفق عليه وفيه ((اشترى مني النبي (صلى الله عليه وسلم) بعيرًا واشترط ظهره إلى المدينة)) وهو حديث صحيح أدعي فيه الاضطراب، وهو غير مؤثر هنا لأنه يشترط لتأثير الاضطراب تكافؤ سندي الطرق المختلفة، أما إذا لم تتكافأ فيسار إلى الترجيح كما حققه العلامة ابن دقيق العيد.

ثانيا: حديث بريرة وهو متفق عليه أيضًا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط.

ثالثًا: حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة)) ، قال أحدهما (أي الراويين) بيع السنين هو المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا

رابعا: حديث أبي داود، عن أبي هريرة (بعد سنده) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) .

خامسا: الحديث الذي أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي والحاكم وابن خزيمة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك)) .

سادسا: الحديث الذي رواه أبو حنيفة في مسنده بالسند السابق. ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط)) ، أخرجه الطبراني في الأوسط بصيغة ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>