للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأعراف الفاسدة أيضا، تعارف الناس كثيرًا من المحرمات كالربا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب وغير ذلك مما ورد تحريمه نصًّا.

ثانيا: أن يكون العرف مطردًا أو غالبًا: ومعنى الاطراد أن تكون العادة كلية أي لا تتخلف، وقد يعبر عنها بالعموم، أي يكون العرف مستفيضًا شائعًا بين أهله معمولًا به من قبلهم، ومعنى الغلبة أن تكون أكثرية المعنى أنها لا تتخلف إلا قليلًا، والغلبة أو الاطراد إنما يعتبران إذا وجدا عند أهل العرف لا عند الفقهاء لاحتمال تغيرها من عصر إلى عصر (١) .

قال ابن نجيم: " إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت " (٢) وقال السيوطي: " إنما تعتبر العادة إذا طردت فإن اضطربت فلا، وأن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف " (٣) فقد قال الإمام الشافعي في باب الأصول والثمار: كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم بين الناس، ومضمره كالمذكور صريحًا أما لو تعارضت الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه، فهو مثار الخلاف (٤)

وقد تفرع عن هذا الشرط عدة مسائل منها:

(أ) لو جرى عقد بين متبايعين بدراهم أو دنانير وكانا في بلد فيه عدة عملات مختلفة في المالية والزواج، انصرف البيع إلى الأغلب، لأنه هو المتعارف فنصرف المطلق إليه (٥) ولو اضطربت العادة في البلد وجب بيان النقد عند البيع وإلا بطل العقد (٦) .

(ب) ومنها استئجار الكاتب، فالحبر والأقلام عليه، وكذا الخيط والإبرة بالنسبة للخياط، عملًا بالعرف عند الأحناف وعند الشافعية فيه خلاف، الأصح كما ذكر الرافعي الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان وإلا بطلت الإجارة (٧) .


(١) أستاذنا زيدان في المصدر السابق: ص ٢٥٧.
(٢) انظر الأشباه والنظائر القاعدة السادسة: ص ٩٤.
(٣) الأشباه والنظائر: ص ١٠١.
(٤) الأشباه والنظائر: ص ١٠١.
(٥) ابن نجيم في الأشباه: ص ٩٥.
(٦) السيوطي في الأشباه: ص ١٠١.
(٧) السيوطي في الأشباه: ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>