(٢) علي حيدر، درر الحكام، تعليقًا على المادة ٣٦ من المجلة. (٣) ابن عابدين، مجموعة رسائل: ٢ /١٢٢-١٢٣. (٤) عبد الحي حجازى، المدخل لدراسة العلوم القانونية – ١- القانون، الكويت ١٩٧٢ م: ص ٢٨. (٥) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، طبعة الاستقامة، مصر: ٢ /١٢٦ وانظرا: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٦٨ م: ص ٤٨ السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٥٩ م: ص ٩٢- ٩٣. (٦) ابن نجيم والسيوطي، الموضعين السابقين. الشاطبي، الموافقات ٢ /٢٨٢، " إذا كانت العوائد معتبرة شرعا، فلا يقدح في اعتبارها انحرافها ما بقيت عادة على الجملة " وانظر: أحمد الزرقاء، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، طبعة الاستقامة، مصر: ٢ /١٢٦ وانظرا: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٦٨ م: ص ٤٨ السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٥٩ م: ص ٩٢- ٩٣: ص ١٨١-١٨٢. (٧) عبد الحي حجازي، ابن نجيم والسيوطي، الموضعين السابقين. الشاطبي، الموافقات ٢/٢٨٢، " إذا كانت العوائد معتبرة شرعا، فلا يقدح في اعتبارها انحرافها ما بقيت عادة على الجملة " وانظر: أحمد الزرقاء، العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، طبعة الاستقامة، مصر: ٢/١٢٦ وانظرا: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٦٨ م: ص ٤٨ السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة ١٩٥٩ م: ص ٩٢- ٩٣: ص ١٨١-١٨٢: ص ٤٤٩، والمراجع المشار إليها في هـ ٣. (٨) عبد الحي حجازي، نفس المرجع، مع هامش ٤. (٩) انظر فيما سبق: فقرة ٨. (١٠) أحمد فهمي أبو سنة، المرجع السابق: ص ٦٦-٦٧ وقارن: السيد صالح عوض، أثر العرف: ص ٢٢٨-٢٣١.