للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١- ولئن كان الفقه الإسلامي في جملته، قد اعتبر العرف حجة وبنى عليه كثيرًا من الأحكام، إلا أن البعض لا يثبت هذه الحجية لكافة أنواع العرف، بل يقصرها على العرف العام دون العرف الخاص (١) ولقد قدمنا أن جمهور الشافعية لا يعتبرون العرف إذا عارضه النص الشرعي أو لم يرشد النص الشرعي إليه (٢) ، بينما يرى غيرهم أن العرف أصل قائم بذاته إذا لم يثبت نهي عنه ولا إرشاد إليه (٣) ، ويكاد الفقهاء يتفقون على اعتبار العرف القولي حجة، إلا من شذ في بعض الفروع (٤) ، ويمكن أن يقال مثل ذلك في العرف العملي (٥) .

ثانيا – منزلة العرف بين أدلة التشريع:

٢٢- جمهور الأصوليين على أن الدليل:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عمل على سبيل القطع، أو الظن، وبعضهم قصره على ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن، فهو أمارة لا دليل " وأدلة الحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة، معناها واحد " (٦) .


(١) انظر في هذا الرأي والرد عليه: ابن عابدين، المرجع السابق: ٢ /١١٤ وما بعدها وكذلك: أحمد فهمي أبو سنة، نفس المرجع، ص ٥٨-٦١.
(٢) ابن حجر، فتح الباري: ٩ /٤٢٠.
(٣) محمد أبو زهرة، مالك، القاهرة ١٩٤٦ م: ص٤٤٩.
(٤) أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة: ص٥٤.
(٥) ابن نجيم، الأشابه والنظائر: ص ٥٠ السيوطي، الأشباه والنظائر: ص ٩٠ محمد سلام مدكور، مناهج الاجتهاد في الإسلام: ص٢٤٨.
(٦) عبد الوهاب خلاف، أصول الفقه: ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>