(٢) ابن عابدين، مجموعة الرسائل، ١ /١٨٦. (٣) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، القاهرة ١٣٤٧هـ، ١ /٣٧٦. (٤) ابن السبكي، جمع الجوامع: ٢ /٣٦٠. (٥) على حسن عبد القادر، المرجع السابق: ص ٢٥٥. (٦) انظر: السيد صالح عوض، أثر العرف: ص ١٨٨ والمراجع التي أشار إليها. (٧) الغزالي، المستصفى: ١ /٢٧٤. (٨) محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه الإسلامي: ص ٢٦٣ والمراجع التي اعتمد عليه، وانظر: ابن الحاجب، منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، القاهرة ١٢٩٣هـ: ٢ /٢٨٢: " العدول إلى خلاف النظير بدليل أقوى منه، كدخول الحمام من غير تقييد بزمان مكث ولا مقدار ماء، لدليل العرف ". (٩) الشاطبي، الاعتصام: ٢ /٣٢٤، العطار، حاشية على جمع الجوامع: ٢ /٢٩٥. (١٠) الغزالي، المستصفي: ١ /٢٨٦- ٢٨٧، ٢ /٣٠٦. (١١) محمد معروف الدواليبي، المدخل إلى علم أصول الفقه، دمشق ١٩٥٥ م: ص ٢٧٤ وما بعدها. (١٢) القرافي، تنقيح الفصول: ص ١٦٩ وما بعدها (١٣) الشاطبي، الموافقات: ٢ /٢٨٦ وما بعدها. (١٤) ابن عابدين، مجموعة الرسائل: ٢ /١٣٨. (١٥) ابن عابدين، نفس المرجع: ٢ /١٣٩. (١٦) انظر على سبيل المثال: أحمد فهمي أبو سنة، المرجع السابق: ص ٣٦-٣٨ السيد صالح عوض، المرجع المتقدم، ص ٢٣٩ عبد الوهاب خلاف، نفس المرجع: ص ٩١ عجيل النشمي، نفس المرجع: ص ١٩٧ محمد أبو زهرة، مالك: ص ٤٥٤ محمد مصطفى شلبي، أصول الفقه، ص ٣٢٣ منصور الشيخ، أصول الأحكام، ص ٢٠٣.