(٢) انظر مثلًا: ابن همام، فتح القدير شرح الهداية، مصر، ١٣٠٦هـ، ٦ /١٥٧؛ سيد نسيب، أسس الفقه الحنفي (باللغة العثمانية) ، استانبول، ١٣٣٧- ١٣٣٩هـ؛ عبد الله (عمر) ، العرف، ص ٦ (نقلًا عن " شفاء العليل في حكم الوصية، لابن عابدين، ص ١٣٦) أبو زهرة (محمد) ، أصول الفقه، مصر، ١٩٧٣م، ص ٢٧٤. (٣) انظر: البخاري، كشف الأسرار: ٣ /٢٢٨؛ الزيلعي، تبيين الحقائق: ٦ /٢٩ سنعود إلى هذه النقطة بمناسبة أخرى. (٤) ولا يجب أن يفهم من عبارتنا هذه وجود حقوق العرف المستقلة بين مصادر الفقه الإسلامي لأننا كنا قد بينا آنفًا عدم تمكن العرف من الارتفاع إلى درجة " المصدر الشكلي " بين المصادر في الفقه الإسلامي.